• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لبعض أفراد الفريق المتضامن الانفراد بإعلان عدم تمديد العقد متى كان الحق في ذلك ثابتًا للفريق كله

الحق المقرر للفريق المتضامن لا يُمارَس من بعض أفراده منفردين إذا كان متعلّقًا بإرادة لا تتجزأ، ويجب أن يصدر إعلان عدم التمديد ممن يملكونه جميعًا أو وفق ما يقتضيه تضامنهم.

نص الاجتهاد

اذا أعطي الحق في عدم تمديد العقد لأحد الفريقين فليس لقسم من أفراد هذا الفريق دون القسم الأخر ان ينفردوا في إعلان رغبتهم في عدم تمديده لان الفريق المتضامن لا يجزأ