الحق المقرر للفريق المتضامن لا يُمارَس من بعض أفراده منفردين إذا كان متعلّقًا بإرادة لا تتجزأ، ويجب أن يصدر إعلان عدم التمديد ممن يملكونه جميعًا أو وفق ما يقتضيه تضامنهم.
اذا أعطي الحق في عدم تمديد العقد لأحد الفريقين فليس لقسم من أفراد هذا الفريق دون القسم الأخر ان ينفردوا في إعلان رغبتهم في عدم تمديده لان الفريق المتضامن لا يجزأ