التفرقة قائمة بين الالتزام العقدي بالإصلاحات والالتزام القانوني العام: فالأول يجيز للمستأجر التنفيذ والرجوع على المؤجر مباشرة، بينما الثاني يوجب على المستأجر إعذار المؤجر واستصدار ترخيص قضائي قبل إجراء الإصلاحات.
اذا كانت التزامات المؤجر بالإصلاحات الزاما قانونيا وجب على المستأجر اعذاره واستصدار ترخيص قضائي. أما اذا كان الالتزام بالإصلاحات قد اشترطه الطرفان في العقد بصورة اضحي المستأجر معها مفوضا بإجراء الاصلاحات فان المؤجر يلزم بمفعول الارادة دون اعذاره أو ترخيص قضائي.