النص الذي يحظر محاكمة العسكري أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها أو قاضي التحقيق فيها أدنى منه رتبةً ينطبق أيضاً على الضباط المتقاعدين، متى كانت الجريمة منسوبة إليهم عن فترة خدمتهم العسكرية.
الضابط المتقاعد لا يلاحق أمام محكمة أحد قضاتها أدنى رتبة منه المناقشة: إلى وزارة الدفاعاشارة إلى احالتكم رقم 1628 تاريخ 19/5/1965 على كتاب ادارة القضاء العسكري رقم 22755/1150 تاريخ 16/5/1965 إن النص القاضي بعدم جواز محاكمة أحد من رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها الفرد أو أحد قضائتها أو قاضي التحقيق فيها أدنى منه في الرتبة العسكرية م 40/1 من قانون العقوبات العسكري يطبق على جميع الذين تجرى محاكمتهم من العسكريين سواء أكانوا موجودين في الخدمة أم محالين على التقاعد عند بدء محاكمتهم أو عند بدء التحقيق معهم نظراً لأن النص مطلق وغير مفيد تطبيقه بمن هو موجود في الخدمة الفعلية إن النص السابق وضع لتوفير الاحترام المرتبة العسكرية ولا يتوافر ذلك إذا جرت محاكمة الضابط المتقاعد من قبل من هو أدنى منه في الرتبة وأخيراً إن القواعد الواجبة التطبيق والمتعلقة بالصلاحية الشخصية وبتشكيل المحكمة العسكرية هي القواعد النافذة بتاريخ ارتكاب الفعل وليس بتاريخ الملاحقة الانسكلوبيدي دالوز القسم الجنائي كلمة Justice militaire بند 33 Juglart الاجتهادات القضائية العسكرية طبعة 1946 لذلك نرى أن المادة 40 من قانون العقوبات العسكري تطبق على محاكمة الضباط المتقاعدين من قبل المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المرتكبة من قبلهم أثناء وجودهم في الجيش