• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق أحكام المادة 546 عقوبات على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص

إذا اتفق عدة أشخاص على قتل المجني عليه ونفذوا الجريمة مجتمعين عن سبق تصور وتصميم، فإن المسؤولية الجزائية تثبت عليهم جميعاً وفق أحكام الاشتراك في الجريمة، ولا مجال لتطبيق النص الخاص بجرائم القتل أو الإيذاء الواقعة أثناء المشاجرة عندما تكون هوية الفاعل مجهولة.

نص الاجتهاد

لا تطبق أحكام المادة 546 عقوبات على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص. المناقشة: إن الواقعة التي اعتمدها قضاة الموضوع في الحكم المنقوض تتلخص في أن المميز عليهم الثلاثة بعد أن اتفقوا على قتل أحمد انتقاماً لقريب لهم ساروا في الطريق الموصل لداره وقبل بلوغها شاهدوه مع رفيق له فأطلقوا عليه الرصاص وأصابوه بأربع طلقات دون أن يعرف مطلق الرصاصة القاتلة منهم. فيتبين من هذه الواقعة أن هؤلاء العصبة توافقوا قبل الفعل على القتل وأعدوا له العدة واشتركوا في ايقاعه عن سبق التصور والتصميم. إن الفاعلين والشركاء الذين يساهمون في تنفيذ الجريمة على الوجه المذكور عرضة للعقاب المنصوص عليه في المادة 535 عقوبات على السواء باعتبار أن كلاً منهم قام بدور حاسم في ايقاع الجريمة، وأن من العدل أن يتحمل عقوبتها كاملة كما هي أحكام المادتين 211 و212 عقوبات. وإن اشتراك المحكوم عليهم في إنفاذ ما اتفقوا عليه من ازهاق الروح بالشكل الموصوف يحول دون تطبيق أحكام المادة 546 من القانون المذكور بحقهم لأن حكمها ينحصر في جرائم القتل والايذاء التي تقع أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة بصورة لم يكشف التحقيق عن الفاعل منهم بالذات كما هو ظاهر من ايراد هذه المادة في بحث المشاجرة وإن الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي استندت إليها محكمة الجنايات ليست فقرة مستقلة وإنما هي معطوفة على الفقرة التي قبلها وهي تتضمن تحديد العقاب بمدة لا تقل عن سبع سنوات للجريمة التي ترتكب أثناء المشاجرة عندما تكون من الجرائم التي تستوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كما لو وقع القتل في هذه الحالة على أحد أصول المشتركين في الشجار من فروعهم أو رافقته أعمال التعذيب أو الشراسة مثلاً. وعليه فإن ذاب المحكمة المشار إليها إلى تطبيق الفقرة المذكورة على جريمة القتل العمد التي تكاتف على ايقاعها عدة أشخاص لا يأتلف مع الغاية التي رمى إليها المشترع في المادة 546 المذكورة ألا وهي فرض العقاب عند جهالة الفاعل في المشاجرات على من قارف الجريمة ومن لم يقارفها بصورة استثنائية لا تتمشى مع المبادىء العامة للمسؤولية الجزائية.