• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يمدد الحضانة من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب

إذا كان القانون يمنح القاضي حقاً في تمديد الحضانة لمصلحة الصغير، جاز له أن يمارسه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب صريح من أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

للقاضي أن يستعمل حقه تلقائياً في تمديد الحضانة وبدون طلب. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على السبب الأول رداً كافياً. وكانت المادة 147 أحوال قد منحت القاضي حق تمديد الحضانة وهو حق يتعلق بالصغير وللقاضي استعماله تلقائياً وبدون طلب. كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.