إذا كان القانون يمنح القاضي حقاً في تمديد الحضانة لمصلحة الصغير، جاز له أن يمارسه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب صريح من أحد الخصوم.
للقاضي أن يستعمل حقه تلقائياً في تمديد الحضانة وبدون طلب. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على السبب الأول رداً كافياً. وكانت المادة 147 أحوال قد منحت القاضي حق تمديد الحضانة وهو حق يتعلق بالصغير وللقاضي استعماله تلقائياً وبدون طلب. كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.