• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم لقصور تسبيبه يبطله من أساسه ويعيد الدعوى إلى ما كانت عليه

نقض الحكم بسبب قصوره في التسبيب أو عدم الرد على الدفاع يترتب عليه بطلانه من أساسه واعتباره كأن لم يكن، فتعود الدعوى إلى المحكمة المختصة بكامل ولايتها للفصل فيها من جديد في الوقائع والتكييف والنتيجة، بينما الأسباب القابلة للتجزئة لا تمتد آثارها إلى أصل الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1181 – نقض الحكم بسبب قصوره يجعله باطلاً من أساسه بخلاف نقضه لسبب يمكن تجزئته. إذا كان القنض السابق مبنياً على سببين وكان أحدهما يتعلق بالتكرار والثاني بقصور الحكم لعدم الرد على الدفاع فالسبب الأول يمكن تجزئته وفصله عن وقائع الدعوى وأدلتها وقرار التجريم لأنه متعلق بتحديد العقوبة أما السبب الثاني وهو قصور الحكم فإنه جعله باطلاً من أساسه وفقاً للمادة 210 من الأصول الجزائية ولا يمكن تجزئته وفصله عن الوقائع والأول للنتيجة التي انتهى اليها ولذلك فإن الحكم المنقوض يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن وينشر الدعوى من أساسها وتسترد المحكمة سلطتها للفصل فيها من كافة وجوهها ولا يمنع من صدور قرار البراءة أو التجريم أو غيرها وفقاً للمادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة.