• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة استدعاء الدعوى المقدم من محامٍ نائب عن الوكيل المخول توكيل الغير إذا أُقرّ لاحقاً

يصحّ استدعاء الدعوى إذا قدّمه محامٍ نيابةً عن وكيلٍ يملك حقّ توكيل الغير، متى اقترن ذلك بإجازة لاحقة من صاحب الصفة أو من يملك الإجازة.

نص الاجتهاد

ان استدعاء الدعوى المقدم من محام انابة عن الوكيل المخول توكيل الغير والذي اقترن باجازة لاحقة صحيح