يصحّ استدعاء الدعوى إذا قدّمه محامٍ نيابةً عن وكيلٍ يملك حقّ توكيل الغير، متى اقترن ذلك بإجازة لاحقة من صاحب الصفة أو من يملك الإجازة.
ان استدعاء الدعوى المقدم من محام انابة عن الوكيل المخول توكيل الغير والذي اقترن باجازة لاحقة صحيح