حجية الحكم الجزائي تمتد إلى الوقائع التي فصل فيها فصلًا لازمًا، فيلتزم بها القاضي المدني ولا يملك إعادة بحثها أو مخالفتها.
القاضي المدني ملزم بما فصل فيه القاضي الجزائي من وقائع تتعلق بتبليغ البطاقة