إذا كان الفعل محل المسؤولية يشكل إخلالاً بالتزام يفرضه القانون، انطبق عليه التقادم القصير، ولا يكيَّف كإخلال تعاقدي خاضع للتقادم الطويل إلا بنص خاص يقرر خلاف ذلك.
العمل غير المشروع الذي يخضع للتقادم القصير هو إخلال بالتزام قانوني وليس الإخلال بالالتزام التعاقدي الذي يخضع للتقادم الطويل ما لم يكن هناك نص خاص