إذا باشر محامٍ الدعوى دون وكالة، ثم حصل لاحقاً على إنابة أو إجازة صحيحة من صاحب الوكالة الذي يملك حق توكيل الغير، فإن هذه الإجازة اللاحقة تُصحّح التقديم ولا تكون الدعوى مرفوضة لهذا السبب.
تقديم الدعوى من محام غير موكل ثم حصوله على انابة من المحامي صاحب الوكالة والحق في توكيل الغير يعتبر بمثابة الإجازة الصحيحة اللاحقة، ولا ترد الدعوى.