الحكم الشرعي البات في النسب يحوز حجية ملزمة في مواجهة جهات الأحوال المدنية، ولا يجوز للقاضي الناظر في دعوى تصحيح القيد أن يعيد بحث مسألة النسب أو أن يخالف مقتضى ذلك الحكم عند تنفيذ القيد.
الحكم الشرعي في النسب ملزم لقاضي الأحوال المدنية ولا يجوز اثارته أمام القاضي الصلحي الناظر في دعوى تصحيح القيد تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر بدعوى النسب. المناقشة: لما كان المطعون ضدها وان تسجلت في قيود الاحوال المدنية بمقتضى صك ولادة الا انه بعد أن صدر حكم شرعي مبرم بتصحيح نسبها فانه لا يسع القاضي الا تنفيذ هذا الحكم وتسجيل المطعون ضدها على اسم الوالدين اللذين تمت اليهما بصلة النسب ذلك لان الدفع بعدم جواز مخالفة وقائع صك الولادة مسألة يختص بها القاضي الشرعي الذي نظر في دعوى النسب ولا يجوز اثارتها امام القاضي الصلحي الناظر في دعوى تصحيح القيد تنفيذا المحكم الشرعي الصادر في دعوى النسب المشار اليها . فالطعن يبدو على هذا الاساس غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضه .