تسريح العامل في ظل قانون العمل النافذ لا يترتب عليه إلا حقه في تعويض التسريح، متى كان التسريح واقعاً ضمن الحدود التي يجيزها القانون لربّ العمل.
اذا تم تسريح العامل في ظل نفاذ القانون رقم 279 لعام 1947 فلا يكون له من اثر سوى استحقاق العامل المسرح لتعويض التسريح لان قيام رب العمل بتسريحه العامل يعتبر ممارسة لحقه القانوني الذي حفظه له قانون العمل المذكور .