القيود العقارية حجةٌ فيما هو ثابتٌ فيها من حقوق وبيانات، أما الوقائع المادية المستقلة عنها، كتحوّل وصف العقار الزراعي أو تبدّل حالته، فلا تُحجب بحجية القيد ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.
ان عدم طروء أي تصحيح على الاوصاف المثبتة في السجل العقاري للأرض الزراعية لا ينفي وقوع التبديل والتحويل الذي يمكن اثباته بجميع طرق الاثبات بما فيها المعاينة والخبرة لأنها من الوقوعات المادية ، وان المقصود بقوة القيود العقارية انما الثابتة فيها دون أن يشمل تلك المسائل المادية المتعلقة بتغيير أوصاف العقار .