المسؤولية الناشئة عن العقد تخضع للتقادم الطويل ما لم يوجد نص خاص يقرر مدة تقادم أخرى.
المسؤولية الناجمة عن العقود تخضع للتقادم الطويل المناقشة: ان الخطأ الناجم عن تسريح العامل قبل بلوغه السن القانوني يعتبر خطأ تعاقديا مادام هناك عمل يربط بين الطرفين ولايعتبر عملا غير مشروع مادام الخطأ ينطوي على اخلال بالزام عقدي وان المسؤولية الناجمة عن العقود تخضع للتقادم الطويل مالم يرد نص خاص بشأنها .