إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة وقبل الخصم الحلف بها، امتنع على مُوجِّهها الرجوع عنها، ويترتب على ذلك استبعاد ما يخالف أثرها من وسائل الإثبات الأخرى في الخصومة ذاتها.
لا يجوز لمن وجه اليمين أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلفها المناقشة: لما كان المدعي طلب تحليف الطاعنات اليمين الحاسمة للدعوى فقبلن الحلف وكان توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات و كان لا يجوز لمن وجه اليمين أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف وكان القاضي لم يسر على هذا النهج وعلل لحكمه بما يصطدم والمواد 112/116/120 بينات وكان لا مساغ للاجتهاد في مورد النص كان ما جاء في السبب الثاني من الطعن واردا على الحكم الذي جاء مخالفا الاصول