• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالقرار بطريق النقض لا يقبل ما لم يكن بالدرجة الأخيرة

اشتراط قبول الطعن بالنقض أن يكون القرار نهائياً صادراً في آخر درجة بعد استنفاد طرق الطعن العادية، كما أن التدبير الإصلاحي بحق الحدث ينقضي حكماً ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.

نص الاجتهاد

الطعن بالقرار بطريق النقض لا يقبل ما لم يكن بالدرجة الأخيرة، واستنفدت طرق الطعن العادية أحداث – التدبير الاصلاحي ينتهي في جميع الأحوال بإتمام الحدث الثامنة عشرة.