اشتراط قبول الطعن بالنقض أن يكون القرار نهائياً صادراً في آخر درجة بعد استنفاد طرق الطعن العادية، كما أن التدبير الإصلاحي بحق الحدث ينقضي حكماً ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.
الطعن بالقرار بطريق النقض لا يقبل ما لم يكن بالدرجة الأخيرة، واستنفدت طرق الطعن العادية أحداث – التدبير الاصلاحي ينتهي في جميع الأحوال بإتمام الحدث الثامنة عشرة.