إذا نصّ القانون على مصادرة عينية تُقدَّر قيمتها ويُصار إلى تحصيلها بالطريقة المقررة للغرامة مع إمكان استبدالها بالحبس عند الامتناع، فإنها تكتسب صفة العقوبة وتغدو قابلةً للشمول بالعفو العام.
المصادرة العينية لها صفة العقوبة لأنها تستبدل بالعقوبة مما يمكن تشميلها بالعفو العام المناقشة: ان الفقرة الثانية للمادة 98 من قانون العقوبات قد أطلقت يد القاضي في تحديد قيمة ما تجب مصادرته من الأشياء ، وقضت الفقرة الثالثة من النص المذكور بتحميل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة أي باستبدالها بالحبس عند الامتناع عن دفعها بذلك أعطت لهذا التدبير صفة العقوبة مما يجعله مشمولا بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 23 تاریخ 28/4/1963