إذا خوّل النص القاضي تحديد قيمة الأشياء الواجب مصادرتها، وكانت هذه القيمة تُستوفى بأسلوب تحصيل الغرامات ويُستعاض عن عدم الدفع بالحبس، فإن هذا الإجراء يكتسب صفة العقوبة ويغدو مشمولاً بالعفو العام.
إن الفقرة الثانية للمادة 98 عقوبات أطلقت يد القاضي في تحديد قيمة ما تجب مصادرته من الأشياء وقضت الفقرة الثالثة من النص المذكور بتحصيل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة أي باستبدالها بالحبس عند الامتناع عن دفعها بذلك أعطت لهذا التدبير صفة العقوبة مما يجعلة مشمولاً بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي 23 لعام 1963