• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح تاريخ الولادة لمن سُجل ضمن المدة القانونية إلا بطريق دعوى التزوير

إذا كان قيد الولادة قد تم ضمن المدة القانونية فلا يُصار إلى تصحيح تاريخ الولادة إلا عبر دعوى تزويرٍ محكمة تُثبت بطلان القيد أو عدم صحته.

نص الاجتهاد

لا يصار إلى تصحيح تاريخ الولادة لمن سجل ضمن المدة القانونية إلا باقامة دعوى التزوير