إذا كان قيد الولادة قد تم ضمن المدة القانونية فلا يُصار إلى تصحيح تاريخ الولادة إلا عبر دعوى تزويرٍ محكمة تُثبت بطلان القيد أو عدم صحته.
لا يصار إلى تصحيح تاريخ الولادة لمن سجل ضمن المدة القانونية إلا باقامة دعوى التزوير