• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح تاريخ ولادة المسجل ضمن المدة إلا بدعوى التزوير

إذا كان قيد الولادة قد تمّ بصك ولادة ضمن المدة القانونية، فإن تعديل تاريخ الولادة لا يكون جائزاً إلا بالطعن عليه بالتزوير.

نص الاجتهاد

المسجلون بصك ولادة ضمن المدة لا يصحح تاريخ ولادتهم الا بادعاء التزوير