إذا كان قيد الولادة قد تمّ بصك ولادة ضمن المدة القانونية، فإن تعديل تاريخ الولادة لا يكون جائزاً إلا بالطعن عليه بالتزوير.
المسجلون بصك ولادة ضمن المدة لا يصحح تاريخ ولادتهم الا بادعاء التزوير