• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صنعة الحدادة تُعد من المحلات الصناعية وتُحدد أجرة المأجور المستعمل بها وفق النسبة المقررة لها في قانون الإيجارات

إذا كان استعمال المأجور لمزاولة صنعة لا تعتمد على العوامل الفنية والعلمية، عُدّ من المحلات الصناعية في تقدير الأجرة واستحقّ النسبة المقررة لها قانوناً.

نص الاجتهاد

إن صنعة الحدادة لا تعتمد على العوامل الفنية والعلمية ولذلك فإنه يقتضي تحديد أجرة المأجور المستعمل بها بنسبة المحلات الصناعية حسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإيجارات