إذا كان استعمال المأجور لمزاولة صنعة لا تعتمد على العوامل الفنية والعلمية، عُدّ من المحلات الصناعية في تقدير الأجرة واستحقّ النسبة المقررة لها قانوناً.
إن صنعة الحدادة لا تعتمد على العوامل الفنية والعلمية ولذلك فإنه يقتضي تحديد أجرة المأجور المستعمل بها بنسبة المحلات الصناعية حسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإيجارات