إذا قبض المؤجر الأجرة عن مدة لم تتحقق منفعتها مع احتفاظه بحق متابعة دعوى التخلية، فلا يُفهم من ذلك نزولٌ عن الدعوى ولا تنازلٌ عن الحق في طلب الإخلاء.
ان قبض المؤجر الأجرة عن مدة لم تستوف منفعتها مع احتفاظه بحق متابعة دعوى التخلية التي أقامها ضد المستأجر لايعتبر تنازلا عن هذه الدعوى .