• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر الأجرة عن مدة غير مستوفاة المنفعة لا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية مع احتفاظه بحقه فيها

إذا قبض المؤجر الأجرة عن مدة لم تتحقق منفعتها مع احتفاظه بحق متابعة دعوى التخلية، فلا يُفهم من ذلك نزولٌ عن الدعوى ولا تنازلٌ عن الحق في طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر الأجرة عن مدة لم تستوف منفعتها مع احتفاظه بحق متابعة دعوى التخلية التي أقامها ضد المستأجر لايعتبر تنازلا عن هذه الدعوى .