إذا كانت الأجرة محددة أو قابلة للتحديد وفق القانون وكانت من مسائل النظام العام، فإن التخمين الرضائي الواقع خارج مجلس القضاء لا يقيد المحكمة ولا يحول دون ممارستها ولاية التقدير.
إن التخمين الرضائي في خارج مجلس القضاء لا يقيد ولاية القضاء بتحديد الاجرة المستمدة من القانون والذي القانون والذي هو في النظام العام .