• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخمين الرضائي خارج مجلس القضاء لا يقيد ولاية القضاء في تقدير الأجرة المستمدة من القانون لكونها من النظام العام

إذا كانت الأجرة محددة أو قابلة للتحديد وفق القانون وكانت من مسائل النظام العام، فإن التخمين الرضائي الواقع خارج مجلس القضاء لا يقيد المحكمة ولا يحول دون ممارستها ولاية التقدير.

نص الاجتهاد

إن التخمين الرضائي في خارج مجلس القضاء لا يقيد ولاية القضاء بتحديد الاجرة المستمدة من القانون والذي القانون والذي هو في النظام العام .