• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام في الدوائر الرسمية إلا بمستند خطي ولا تقوم عليه البينة الشخصية

إذا كان التزام العامل أو الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام ثابتاً قانوناً أو عرفاً بالكتابة، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، بل يتعين أن يقوم الدليل على مستند خطي من الجهة الإدارية المختصة.

نص الاجتهاد

ان التكليف بالعمل في الدوائر الرسمية يقوم على الوثائق الخطية وعليه فإن العمل خارج أوقات الدوام لايكون الا بتكليف خطي من الإدارة وما يجب اثباته بدليل خطي لايثبت بالبينة الشخصية .