إذا كان التزام العامل أو الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام ثابتاً قانوناً أو عرفاً بالكتابة، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، بل يتعين أن يقوم الدليل على مستند خطي من الجهة الإدارية المختصة.
ان التكليف بالعمل في الدوائر الرسمية يقوم على الوثائق الخطية وعليه فإن العمل خارج أوقات الدوام لايكون الا بتكليف خطي من الإدارة وما يجب اثباته بدليل خطي لايثبت بالبينة الشخصية .