• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتملك الشريك الباني كامل العقار المبني بما يعادل حصته إذا جاءت القسمة بحصة شريكه في النصف الآخر

الشريك الذي يبني على العقار الشائع بما يساوي حصته يمكن أن يتملك الجزء المبني كله بالالتصاق إذا انتهت القسمة إلى منحه حصته في قسمٍ من العقار وما يقابل الباقي في القسم الآخر وفقاً للقسمة.

نص الاجتهاد

ان الشريك المالك نصف العقار الذي يبني بما يعادل حصته يتملك كامل العقار النصف المبني بالالتصاق اذا جاء بحصة شريكه بالقسمة والنصف الاخر بالقسمة .