الشريك الذي يبني على العقار الشائع بما يساوي حصته يمكن أن يتملك الجزء المبني كله بالالتصاق إذا انتهت القسمة إلى منحه حصته في قسمٍ من العقار وما يقابل الباقي في القسم الآخر وفقاً للقسمة.
ان الشريك المالك نصف العقار الذي يبني بما يعادل حصته يتملك كامل العقار النصف المبني بالالتصاق اذا جاء بحصة شريكه بالقسمة والنصف الاخر بالقسمة .