النزاع بشأن المهر من اختصاص المحاكم الشرعية، أما النزاع بشأن الهدايا المقدمة في فترة الخطوبة وعند العدول عنها فينعقد للمحاكم العادية.
ان الاختصاص ينعقد للمحاكم الشرعية للنظر في الخلاف حول المهر وللمحاكم العادية فيما يتعلق بالهدايا في حال العدول عن الخطوبة .