• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بالفصل في منازعات المهر وتختص المحاكم العادية بالفصل في منازعات الهدايا عند العدول عن الخطوبة

النزاع بشأن المهر من اختصاص المحاكم الشرعية، أما النزاع بشأن الهدايا المقدمة في فترة الخطوبة وعند العدول عنها فينعقد للمحاكم العادية.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص ينعقد للمحاكم الشرعية للنظر في الخلاف حول المهر وللمحاكم العادية فيما يتعلق بالهدايا في حال العدول عن الخطوبة .