• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام وكيل الخصم بإبراز أوراقه الشخصية غير التجارية وغير المشتركة في الإثبات

القاعدة أن الأوراق الخاصة غير التجارية وغير المشتركة لا يجوز إجبار وكيل الخصم على إبرازها، لأن الإلزام بالإبراز يرد على المستندات المشتركة أو التي يجيز القانون طلبها.

نص الاجتهاد

لايجوز اجبار وكيل الخصم على ابراز أوراق خصوصية غير تجارية وغير مشتركةبينات .