البطلان يطال إجراءات التبليغ إذا لم تُراعَ القواعد القانونية المحددة لها، ولا يبدأ سريان المواعيد القانونية إلا من تبليغ صحيح منتج لآثاره.
ان التبليغ عملية قانونية تكون عرضة للابطال اذا لم تراع فيها القواعد المقررة في القانون وعليه فإنه لايعتبر تبليغا السند الذي يعلن فيه المخاطب عن رغبته في إيداع الأوراق الى النيابة لوجود نقص في الطوابق ولاتسري بالتالي المهل القانونية .