• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الخصم بإبراز دفاتره الشخصية غير التجارية غير المشتركة لأنها ليست من المستندات التي يكره على تقديمها ضد مصلحته

الأصل أن الدفاتر الشخصية غير التجارية وغير المشتركة لا يجوز إلزام الخصم بإبرازها، لأن القانون لا يجيز إجبار الشخص على تقديم مستند غير تجاري يُحتج به عليه.

نص الاجتهاد

الدفاتر الشخصية غير التجارية وغير المشتركة لا يلزم القانون الخصم بإبرازها لعدم جواز إجبار الخصم على تقديم مستند غير تجاري ضد نفسه.