الأصل أن الدفاتر الشخصية غير التجارية وغير المشتركة لا يجوز إلزام الخصم بإبرازها، لأن القانون لا يجيز إجبار الشخص على تقديم مستند غير تجاري يُحتج به عليه.
الدفاتر الشخصية غير التجارية وغير المشتركة لا يلزم القانون الخصم بإبرازها لعدم جواز إجبار الخصم على تقديم مستند غير تجاري ضد نفسه.