• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب أجر المثل عن مدة الغصب استقلالاً عن طلب رد الحيازة

يجوز للمغصوب منه أن يطلب رد الحيازة، كما يجوز له مستقلّاً أو مقروناً به أن يطالب بأجر المثل عن مدة الغصب، لأن استرداد الحيازة لا يسقط حقه في بدل المنفعة المستوفاة خلال فترة التعدي.

نص الاجتهاد

طلب رد الحيازة لا يمنع من طلب اجر المثل عن المدة التي وقع فيها الغصب.