يجوز للمغصوب منه أن يطلب رد الحيازة، كما يجوز له مستقلّاً أو مقروناً به أن يطالب بأجر المثل عن مدة الغصب، لأن استرداد الحيازة لا يسقط حقه في بدل المنفعة المستوفاة خلال فترة التعدي.
طلب رد الحيازة لا يمنع من طلب اجر المثل عن المدة التي وقع فيها الغصب.