إذا بنى الشريك على أرض شركائه عُدّ حسن النية حكماً، ويجوز له اكتساب ملكية الأرض أو بعضها تبعاً للبناء المقام عليها.
الشريك الذي يبني على ارض شركائه يعتبر بحكم الشريك حسن النية بصورة مطلقة، ويستطيع تملك الأرض او بعضها تبعا للبناء.