• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الشريك الذي يقيم بناءً على أرض شركائه حسنَ النية ويجوز له تملك الأرض أو جزء منها تبعًا للبناء

إذا بنى الشريك على أرض شركائه عُدّ حسن النية حكماً، ويجوز له اكتساب ملكية الأرض أو بعضها تبعاً للبناء المقام عليها.

نص الاجتهاد

الشريك الذي يبني على ارض شركائه يعتبر بحكم الشريك حسن النية بصورة مطلقة، ويستطيع تملك الأرض او بعضها تبعا للبناء.