رصيد الحساب الجاري بعد تصفيته واستقراره يتحول إلى دين صافٍ مستحق الأداء، فلا يستفيد من الأحكام الاستثنائية المقررة لفوائد الحساب الجاري.
رصيد الحساب الجاري يؤلف دينا صافيا مستحق الاداء لا يستمتع بالمزايا المقررة في القانون لفوائد الحساب الجاري.