لا يُعدّ التوقيع على ورقة التبليغ تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ما لم يثبت أنه تمّ بقصد التبليغ وبما يفصح عن استلام أصولي يعتدّ به قانوناً؛ وبالتالي لا تسري المواعيد من هذا التاريخ.
التصريح الذي يعطيه نائب المخاطب مشعرا برغبته بإيداع الأوراق إلى النيابة العامة، ولا يشف عن ان التوقيع كان بقصد التبليغ، لا يعتبر تبليغاً أصوليا تبدأ معه المواعيد.