يُشترط لصحة إجراء الكشف من المحكمة الجزائية أو نائبها حضور ممثل النيابة العامة، ويترتب على غيابه بطلان الإجراء لافتقاد المحكمة تأليفها القانوني الكامل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يجري الكشف من المحكمة أو نائبها في غياب ممثل النيابة. لا يجوز اجراء الكشف من قبل المحكمة أو نائبها في غياب ممثل النيابة العامة الذي هو جزء من أجزاء المحكمة لأنها تفقد صفتها القانونية إذا خلت من أحد أجزائها ولو كانت الدعوى الجزائية ترى من ناحية الحق المدني لسقوط الجرم بالعفو العام، لأن محاكم الحق العام لا تعتبر مؤلفة تأليفاً قانونياً إلا إذا كانت مؤلفة من كامل القضاة الذين تتألف منهم دون استثناء والنيابة العامة تعد من جملتهم.