يُعتدّ بتاريخ توجيه المطالبة الإيجارية لتعيين السنة الإيجارية المستحقة عنها الأجرة، لا بتاريخ رفع الدعوى. والمطالبة الموجّهة ضمن السنة الإيجارية تُعدّ واردة على أجور سنة حالية ولو تأخر التقاضي إلى ما بعد انقضائها.
إن العبرة في تحديد السنة الإيجارية المطلوب عنها الأجرة هو لتاريخ توجيه البطاقة البريدية وليس لتاريخ رفع الدعوى بالأجور والتخلية وعليه فإن مطالبة المستأجر بأجرة عام بمقتضى بطاقة بريدية موجهة إليه ضمن هذا العام إنما تنصب على أجور سنة إيجارية حالية حتى ولو أن مقاضاته بهذه الأجور تمت بعد انقضاء السنه المذكورة