وجود المجني عليها في منزل خاطفها الذي يعاشرها معاشرة الفجور ينهض سبباً لاعتبار الاعتداء الواقع عليها مقترناً بحالة العذر المخفف.
من كانت في منزل خاطفها الذي يعاشرها معاشرة الفجور في أي وقت، يكون الاعتداء عليها مقترناً على الدوام بحالة العذر المخفف.