• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من كانت في منزل خاطفها الذي يعاشرها معاشرة الفجور في أي وقت، يكون الاعتداء عليها مقترناً على الدوام بحالة العذر المخفف

وجود المجني عليها في منزل خاطفها الذي يعاشرها معاشرة الفجور ينهض سبباً لاعتبار الاعتداء الواقع عليها مقترناً بحالة العذر المخفف.

نص الاجتهاد

من كانت في منزل خاطفها الذي يعاشرها معاشرة الفجور في أي وقت، يكون الاعتداء عليها مقترناً على الدوام بحالة العذر المخفف.