تقدير أجرة محل الحلاقة وفق نسبة المحلات التجارية لعدم عدّ الحلاقة من المهن الحرة
إذا كانت المهنة غير حرة، وكانت مماثلةً في طبيعتها للمحال التجارية، فإن تقدير الأجرة أو أجر المثل يكون على أساس نسبة المحلات التجارية لا على أساس المهن الحرة.
نص الاجتهاد
ان مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة لذا فإن تحديد الأجرة يكون بنسبة المحلات التجارية .