تسري حجية المحرر الرسمي على ما يثبته الموظف من أفعال مادية في حدود اختصاصه، أما ما يُبنى على تصريحات ذوي الشأن فلا يكتسب الحجية المطلقة، ويجوز إثبات مخالفته بكافة طرق الإثبات المقررة.
إن محضر التبليغ وإن كان من الأسناد الرسمية التي يجوز الاحتجاج بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته، إلا أن هذا لا يمنع من إقامة البرهان على أن المخاطب غير مقيم في المنزل الذي أشار إليه المحضر ما دام أنها تصريحات يقدمها ذوي الشأن المناقشة: إن محضر ضبط تبليغ الحكم المحفوظ في الإضبارة التنفيذية الذي يشير إلى تبليغ المطعون ضدها بيد شقيقتها في دمشق، وإن من الاسناد الرسمية التي يجوز الاحتجاج بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته بصورة لا يجوز إثبات عكسها عن غير طريق التزوير، إلا أن هذا لا يمنع من إقامة البرهان على أن المخاطب غير مقيم في المنزل الذي أشار إليه المحضر ما دام أن استظهار الموظف لإقامة المخاطب فيه إنما يعتمد على التصريحات التي يقدمها ذوو الشأن، والتي تبقى صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها بمقتضى المادة /6/ من قانون البينات.