• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الخصومة لا يوقف أثر الدعوى عن تاريخ رفعها ويظل هذا الأثر ساريا مهما طال سبب الوقف

إذا وقفت الخصومة لوجود مانع أوقف سير الدعوى، فإن أثر الدعوى يبقى ساريًا من تاريخ رفعها ولا يتوقف على مدة الوقف، وتترتب آثارها القانونية من هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

في حالة وقف الخصومة يعتبر مفعول الدعوى ساريا منذ تاريخ رفعها مهما طالت مدة وقف الخصومة بسبب المانع الذي اعترض سيرها المناقشة: لما كان مؤدى الجدل الذي أثارته صحيفة الطعن هو تحديد ما إذا كان وقف الخصومة في دعوى تحديد الأجرة لأكثر من المدة المنصوص عليها في المادة 163 من قانون أصول المحاكمات يستلزم سريان الأجرة المقدرة اعتبارا من تاريخ تجديد الدعوى أم من تاريخ رفعها. وكان لا محل لهذا الجدل ذلك لان القاضي حين أوقف الخصومة بناء على طلب الطرفين إنما رأى تعليق المحاكمة في الدعوى إلى حين البت في الدعويين رقم 5580 و 5085 مما ينطبق على آثار هذا العمل نص المادة 164 من قانون أصول المحاكمات، بحيث لا يتقيد وقف الخصومة بمدة وبالتالي يعتبر مفعول الدعوى ساريا منذ تاريخ رفعها مهما طالت مدة وقف الخصومة بسبب المانع الذي اعترض سيرها، ولا عبرة في ذلك لما إذا كان المدعي وأصلها بعد المقدرة اعتبارا من تاريخ رفعها. فالطعن يبدو على هذا الأساس غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضه.