• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى البيانات المثبتة في المحضر بناءً على تصريحات ذوي الشأن صحيحة إلى أن يقوم الدليل على خلافها

الأصل في البيانات المثبتة في المحضر بناءً على تصريحات ذوي الشأن أنها صحيحة ما لم يثبت العكس، ويجوز إثبات خلافها بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

البيانات التي يثبتها المحضر بناء على تصريحات ذوي الشأن تبقى صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها المناقشة: إن ما يدونه المحضر في المذكرات عن طريق التصريحات التي يقدمها ذوي الشأن والتي تعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها. ويجوز إثبات ما يخالف هذه التصريحات بكل طرق الإثبات.