• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصاب بعجز يمنعه من أداء عمله يستحق معونة مالية بنسبة سبعين في المئة من أجره لمدة تسعين يوماً ترتفع بعدها إلى ثمانين في المئة

إذا أصيب العامل بعجزٍ يحول دون تمكّنه من أداء عمله، استحق معونةً مالية تُحتسب بنسبة 70% من أجره خلال التسعين يوماً الأولى، ثم تُزاد إلى 80% بعد انقضاء هذه المدة.

نص الاجتهاد

ان المعونة المالية تستحق للمصاب بعجز يمنعه من أداء عمله بنسبة 70% من اجوره لمدة تسعين يوما تزاد بعدها الى 80% .