إذا أصيب العامل بعجزٍ يحول دون تمكّنه من أداء عمله، استحق معونةً مالية تُحتسب بنسبة 70% من أجره خلال التسعين يوماً الأولى، ثم تُزاد إلى 80% بعد انقضاء هذه المدة.
ان المعونة المالية تستحق للمصاب بعجز يمنعه من أداء عمله بنسبة 70% من اجوره لمدة تسعين يوما تزاد بعدها الى 80% .