يُستحق للمصاب بعجزٍ تعويضٌ نسبيٌّ من أجره يقدَّر بنسبة 70% ثم 80% وفق درجة العجز، شريطة ألاّ ينخفض التعويض عن الحد الأدنى للأجور.
المصاب يعجز له الحق في 70 ثم 80% من الاجرة على ان لا تقل الحد الأدنى للأجور.