التشريع الجديد ذو الصفة المتعلقة بالنظام العام ينسحب أثره على الماضي، ولو لم ينص صراحةً على الرجعية، لأن اعتبارات النظام العام تقدّم على التمسك بالحقوق المكتسبة المخالفة له.
أقر العلم والاجتهاد بأن النظام العام هو الاستثناء الهام للقاعدة القائلة بأن ليس للتشريع أثر رجعي فلا يسري على الماضي فلا يصح لفرد أن يدعي بأن له حقا مكتسبا ولو أصبح مخالفا للنظام العام وإذن فيسري التشريع الجديد على الماضي إذا كان هذا التشريع من النظام العام ولو لم يتضمن نصا يقضي بذلك