• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انه لا يسوغ مطلقاً في حالة تبدل أكثرية الهيئة الا كتفاء بتلاوة الوقائع والإفادات المدونة في محضر المحاكمة لان ذلك يتعارض مع ما أوجبته

إذا تبدلت أكثرية الهيئة أثناء المحاكمة، تعيّن إعادة سماع/عرض البينات على الهيئة الجديدة وفق الأصول، ولا يكفي الاعتماد على محضر الجلسات أو تلاوة ما دوّن فيه وحده.

نص الاجتهاد

انه لا يسوغ مطلقاً في حالة تبدل أكثرية الهيئة الا كتفاء بتلاوة الوقائع والإفادات المدونة في محضر المحاكمة لان ذلك يتعارض مع ما أوجبته المادة 176 اصول جزائية التي لا تجيز للقاضي ان يعتمد الا على البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .