• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقاضي أن ينظر في جميع حقوق العامل المستمدة من القانون والعقد ومنها أحقية الترفيع

للقاضي سلطة النظر في كافة حقوق العامل الناشئة عن القانون وعقد العمل، بما فيها تقرير استحقاقه للترفيع متى قام أساسه.

نص الاجتهاد

للقاضي ان ينظر في كل حقوق العامل المستمدة من القانون والعقد، منها اعتباره مستحقا للترفيع.