للقاضي سلطة النظر في كافة حقوق العامل الناشئة عن القانون وعقد العمل، بما فيها تقرير استحقاقه للترفيع متى قام أساسه.
للقاضي ان ينظر في كل حقوق العامل المستمدة من القانون والعقد، منها اعتباره مستحقا للترفيع.