• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الصلح يختص بالفصل في منازعات العمل الناشئة عن عقد العمل في ضوء أحكام قانون العمل والقواعد العامة غير المخالفة له

الاختصاص في منازعات العمل المتعلقة بالحقوق المستمدة من عقد العمل ينعقد لمحكمة الصلح، وتطبَّق أحكام قانون العمل ابتداءً، ثم القواعد العامة التي لا تتعارض مع القانون الخاص عند عدم وجود حكم خاص.

نص الاجتهاد

ان قضاة الصلح يفصلون في جميع المنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل في الحقوق التي تستمد أسسها من عقد العمل والمشمول بقانون العمل على ضوء الاحكام الواردة في القانون المذكور والقواعد الحقوقية الواردة في القانون العام التي لاتتعارض مع احكام القانون الخاص .