كل بدل يُعدّ جزءاً من الأجر يدخل في الأساس الحسابي لتعويض التسريح، ومن ذلك بدل الساعات الإضافية متى كان ثابت الاستحقاق.
ان بدل الساعات الإضافية يدخل في حساب تعويضات التسريح لانه من الأجور .