• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الساعات الإضافية يدخل في حساب تعويض التسريح لاعتباره من الأجر

كل بدل يُعدّ جزءاً من الأجر يدخل في الأساس الحسابي لتعويض التسريح، ومن ذلك بدل الساعات الإضافية متى كان ثابت الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان بدل الساعات الإضافية يدخل في حساب تعويضات التسريح لانه من الأجور .