• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية محددة بنطاق قانونها ولا تمتد إلى ضمان الحقوق العمالية التي ينظمها قانون العمل

التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية التزامٌ محددٌ نصّاً بنظام التأمينات، فلا يُحمَّل عليها ما لم يرد به نص، ولا تُستمدّ منها مسؤولية ضمان الحقوق العمالية العامة خارج نطاق قانونها.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنحصر ضمن الحدود التي رسمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 وتعديلاته فالمؤسسة المذكورة ليست مسؤولة عن ضمان الحقوق العمالية الأخرى التي نظمتها احكام قانون العمل والمادة 28 من هذا القانون اوجبت على المؤسسة تأدية المعونة المالية للمؤمن عليه عند اصابته بعجز يمنعه عن اداء عمله بنسبة 70% من اجره لمدة تسعين يوما تزداد بعدها الى 80% من الاجر وقد اشترطت ان لاتقل المعونة عن الحد الادنى المقرر قانونا للاجر اليومي او الاجر الفعلي للمصاب ان قل عن ذلك ان مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنحصر ضمن الحدود التي رسمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 وتعديلاته وليست مسؤولة عن ضمان الحقوق العمالية الأخرى التي نظمتها احكام قانون العمل