إذا تقرر للمصاب عجزٌ مستحقٌّ للمعونة، حُسبت له بنسبة من أجره وفق النسبة المقررة قانوناً، بشرط ألا تقل هذه المعونة عن الحد الأدنى للأجور.
المصاب بعجز له الحق في 70% ثم 80% من الأجرة على أن لا تقل المعونة عن الحد الأدنى للأجور