• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المصاب بعجز تعويضًا بنسبة 70% ثم 80% من أجره على ألا تقل المعونة عن الحد الأدنى للأجور

إذا تقرر للمصاب عجزٌ مستحقٌّ للمعونة، حُسبت له بنسبة من أجره وفق النسبة المقررة قانوناً، بشرط ألا تقل هذه المعونة عن الحد الأدنى للأجور.

نص الاجتهاد

المصاب بعجز له الحق في 70% ثم 80% من الأجرة على أن لا تقل المعونة عن الحد الأدنى للأجور