• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مطالبة المؤجر بالأجرة قبل انقضاء السنة الإيجارية وإلا عدّت ديناً مستحقاً

إذا لم يطالب المؤجر بالأجور حتى نهاية السنة الإيجارية، فإن الأجور تصبح ديناً في ذمّة المستأجر.

نص الاجتهاد

على المؤجر المطالبة بالاجور حتى اليوم الأخير من السنة الايجارية والا أصبحت دينا .