إذا لم يطالب المؤجر بالأجور حتى نهاية السنة الإيجارية، فإن الأجور تصبح ديناً في ذمّة المستأجر.
على المؤجر المطالبة بالاجور حتى اليوم الأخير من السنة الايجارية والا أصبحت دينا .